Legal opinions

Legal opinion 30/09/1971

رأي استشاري رقم 145/1971

Number
145/1971
Date
30/09/1971
Requested by
وزارة المالية
File
150/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في توجب رسوم السير على شاحنتين خاصة السيد فيليب مرهج.

ان عدم طلب تجديد رخص السير لا يفيد قانونا ان المركبة صاحبة الرخصة قد توقفت ولا يثبت بالدليل القاطع ان السيارتين اتلفتا وانه يترتب على ذلك اعتبار صاحب العلاقة ملزماً بتأدية الرسوم والغرامات المتوجبة على السيارتين حتى تاريخ تصريحه ببيع السيارتين.