Legal opinion 30/09/1971
رأي استشاري رقم 145/1971
- Number
- 145/1971
- Date
- 30/09/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 150/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في توجب رسوم السير على شاحنتين خاصة السيد فيليب مرهج.
ان عدم طلب تجديد رخص السير لا يفيد قانونا ان المركبة صاحبة الرخصة قد توقفت ولا يثبت بالدليل القاطع ان السيارتين اتلفتا وانه يترتب على ذلك اعتبار صاحب العلاقة ملزماً بتأدية الرسوم والغرامات المتوجبة على السيارتين حتى تاريخ تصريحه ببيع السيارتين.