Legal opinion 17/12/1968
رأي استشاري رقم 189/1968
- Number
- 189/1968
- Date
- 17/12/1968
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 150/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى صلاحية المدير العام في عقد اتفاق رضائي يخوله النظام المالي حق تصديقه بالنظر الى قيمته التي لا تتجاوز عشرين الف ليرة.
1- اذا كان الاتفاق الرضائي عبارة عن تعديل للتلزيم او للاتفاق الاساسي فانه بهذه الصفة يخضع لنفس المرجع الصالح الذي اقر المعاملة الاساسية وهو مجلس الادارة. 2- اذا كان الاتفاق الرضائي ناتجاً عن تنفيذ العقد الاساسي فانه بهذا يتميز عن هذا العقد ويستقل عنه ويخضع بالتالي للاحكام العامة في اجرائه بما في ذلك اختصاص المدير العام اذا كانت قيمته لا تتجاوز العشرين الف ليرة ولو كان التلزيم الاساسي او الاتفاق الاساسي من صلاحية مجلس ادارة المصلحة.