Legal opinions

Legal opinion 17/12/1968

رأي استشاري رقم 189/1968

Number
189/1968
Date
17/12/1968
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
150/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى صلاحية المدير العام في عقد اتفاق رضائي يخوله النظام المالي حق تصديقه بالنظر الى قيمته التي لا تتجاوز عشرين الف ليرة.

1- اذا كان الاتفاق الرضائي عبارة عن تعديل للتلزيم او للاتفاق الاساسي فانه بهذه الصفة يخضع لنفس المرجع الصالح الذي اقر المعاملة الاساسية وهو مجلس الادارة. 2- اذا كان الاتفاق الرضائي ناتجاً عن تنفيذ العقد الاساسي فانه بهذا يتميز عن هذا العقد ويستقل عنه ويخضع بالتالي للاحكام العامة في اجرائه بما في ذلك اختصاص المدير العام اذا كانت قيمته لا تتجاوز العشرين الف ليرة ولو كان التلزيم الاساسي او الاتفاق الاساسي من صلاحية مجلس ادارة المصلحة.