Legal opinion 08/12/1967
رأي استشاري رقم 140/1967
- Number
- 140/1967
- Date
- 08/12/1967
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 150/1967
- Source
- Lebanese University
غرامة تأخير اضافية عن استلام مختبرات.
انه ، اذا كان للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او الاعفاء منها ، فان هذا الحق ليس مطلقاً انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية للاعفاء على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العامة.