Legal opinions

Legal opinion 08/12/1967

رأي استشاري رقم 140/1967

Number
140/1967
Date
08/12/1967
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
150/1967
Source
Lebanese University

غرامة تأخير اضافية عن استلام مختبرات.

انه ، اذا كان للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او الاعفاء منها ، فان هذا الحق ليس مطلقاً انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية للاعفاء على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العامة.