Legal opinion 27/12/1967
رأي استشاري رقم 145/1967
- Number
- 145/1967
- Date
- 27/12/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 151/1967
- Source
- Lebanese University
نفقات قهوة ومرطبات في الامتحانات الرسمية.
انه قد صار استعمال اعتماد "ضيافة وتشريفات" من قبل مجلس احدى البلديات ومجلس ادارة احدى المصالح المستقلة لتسديد نفقات القهوة والمرطبات التي يستعملها اعضاء المجالس المذكورة اثناء انعقاد الجلسات ولا يعقل ان تعتبر النفقات المذكورة من نفقات الضيافة والتشريفات ، التي يجب صرفها للضيوف وليس للجهاز الاداري.