Legal opinions

Legal opinion 27/12/1967

رأي استشاري رقم 145/1967

Number
145/1967
Date
27/12/1967
Requested by
وزارة المالية
File
151/1967
Source
Lebanese University

نفقات قهوة ومرطبات في الامتحانات الرسمية.

انه قد صار استعمال اعتماد "ضيافة وتشريفات" من قبل مجلس احدى البلديات ومجلس ادارة احدى المصالح المستقلة لتسديد نفقات القهوة والمرطبات التي يستعملها اعضاء المجالس المذكورة اثناء انعقاد الجلسات ولا يعقل ان تعتبر النفقات المذكورة من نفقات الضيافة والتشريفات ، التي يجب صرفها للضيوف وليس للجهاز الاداري.