Legal opinion 20/10/1969
رأي استشاري رقم 128/1969
- Number
- 128/1969
- Date
- 20/10/1969
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 151/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يحق لاحد الموظفين في مصلحة مياه المتن قبض بدلات الاشتراك اثناء غياب امين الصندوق.
يجوز بصورة استثنائية وعملاً بمبدأ ضرورة استمرار الادارة Principe de la continuité de l'administration ان يسمي مدير المصلحة احد الاجراء ليحل محل امين الصندوق باجازة ادارية وذلك على مسؤولية هذا الاخير ، الامر الذي يستوجب حصول موافقة امين الصندوق الاصيل على هذا على شخص الاجير الذي سينوب عنه.