Legal opinions

Legal opinion 20/10/1969

رأي استشاري رقم 128/1969

Number
128/1969
Date
20/10/1969
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
151/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يحق لاحد الموظفين في مصلحة مياه المتن قبض بدلات الاشتراك اثناء غياب امين الصندوق.

يجوز بصورة استثنائية وعملاً بمبدأ ضرورة استمرار الادارة Principe de la continuité de l'administration ان يسمي مدير المصلحة احد الاجراء ليحل محل امين الصندوق باجازة ادارية وذلك على مسؤولية هذا الاخير ، الامر الذي يستوجب حصول موافقة امين الصندوق الاصيل على هذا على شخص الاجير الذي سينوب عنه.