Legal opinion 29/10/1968
رأي استشاري رقم 142/1968
- Number
- 142/1968
- Date
- 29/10/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 151/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية التعويض الخاص لبعض أطباء وزارة الصحة العامة.
إنه عملاً بأحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية يقتضي - في حال عدم توجب التعويض - اصدار امر تحصيل لتحصيل المبالغ التي صرفت دون وجه حق.