Legal opinions

Legal opinion 29/10/1968

رأي استشاري رقم 142/1968

Number
142/1968
Date
29/10/1968
Requested by
وزارة المالية
File
151/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية التعويض الخاص لبعض أطباء وزارة الصحة العامة.

إنه عملاً بأحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية يقتضي - في حال عدم توجب التعويض - اصدار امر تحصيل لتحصيل المبالغ التي صرفت دون وجه حق.