Legal opinion 15/10/1970
رأي استشاري رقم 163/1970
- Number
- 163/1970
- Date
- 15/10/1970
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 151/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول شراء سيارة سياحية لمصلحة مياه طرابلس.
انه يجوز لمصلحة مياه طرابلس شراء سيارة سياحية من الاعتمادات المدورة الى الجزء الثاني من موازنة 1970 البند 21 الفقرة 2 باعتبار ان الموازنة المذكورة قد لحظت كما تقدم امكانية شراء وسائل النقل بصورة عامة ويدخل من ضمنها شراء سيارة سياحية.