Legal opinions

Legal opinion 15/10/1970

رأي استشاري رقم 163/1970

Number
163/1970
Date
15/10/1970
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
151/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول شراء سيارة سياحية لمصلحة مياه طرابلس.

انه يجوز لمصلحة مياه طرابلس شراء سيارة سياحية من الاعتمادات المدورة الى الجزء الثاني من موازنة 1970 البند 21 الفقرة 2 باعتبار ان الموازنة المذكورة قد لحظت كما تقدم امكانية شراء وسائل النقل بصورة عامة ويدخل من ضمنها شراء سيارة سياحية.