Legal opinion 11/02/1975
رأي استشاري رقم 23/1975
- Number
- 23/1975
- Date
- 11/02/1975
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 151/1974
- Source
- Lebanese University
بيان الراي حول دين ترتب لمصلحة الكهرباء بذمة المشروع الاخضر وطالبت به بعد مرور الزمن الرباعي على هذا الدين
ان الدين الناتج عن تركيب محول كهربائي لتأمين الاعمال وانارة مشتل صور الزراعي خاضعا لمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ، وبالتالي ساقطا بمرور الزمن اذا لم تكن مصلحة الكهرباء قد طالبت به قبل انتهاء هذه المدة.