Legal opinions

Legal opinion 05/02/1966

رأي استشاري رقم 15/1966

Number
15/1966
Date
05/02/1966
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
151/1965
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المرجع الصالح للبت في القضايا الناشئة عن تنفيذ صفقة مجموعة آلات حاسبة للمواد في مصلحة مياه بيروت.

ان المادة الثانية والثمانين من النظام المالي لمصلحة مياه بيروت تنص على ان من جملة ما يجب ان يبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية : شروط التنفيذ الخاصة ومهلة التسليم ... فيكون تعيين مهل التسليم ، وبالتالي تمديدها عند الاقتضاء داخلة في نطاق اختصاص المرجع الصالح لتصديق دفتر الشروط الخاص أي مجلس ادارة المصلحة.