Legal opinion 05/02/1966
رأي استشاري رقم 15/1966
- Number
- 15/1966
- Date
- 05/02/1966
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 151/1965
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المرجع الصالح للبت في القضايا الناشئة عن تنفيذ صفقة مجموعة آلات حاسبة للمواد في مصلحة مياه بيروت.
ان المادة الثانية والثمانين من النظام المالي لمصلحة مياه بيروت تنص على ان من جملة ما يجب ان يبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية : شروط التنفيذ الخاصة ومهلة التسليم ... فيكون تعيين مهل التسليم ، وبالتالي تمديدها عند الاقتضاء داخلة في نطاق اختصاص المرجع الصالح لتصديق دفتر الشروط الخاص أي مجلس ادارة المصلحة.