Legal opinion 12/11/1970
رأي استشاري رقم 172/1970
- Number
- 172/1970
- Date
- 12/11/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 152/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول العائدات المشتركة وكيفية قيدها لدى البلديات.
1- يقتضي ان تقيد في القسم المتعلق بالتحققات كامل المبالغ المقررة للبلدية في مرسوم التوزيع عن هذه السنة وتقيد في القسم المتعلق بالتحصيلات المبالغ التي وضعت بتصرف البلدية فجرى قبضها فعلياً من قبلها او بقيت امانة لحسابها لدى الخزينة اما المبالغ التي لا توضع بتصرف البلدية من أصل القيم الموزعة فيقتضي قيدها في القسم المتعلق بالبقايا المدورة. 2- اما المبالغ التي يجري اقتطاعها مباشرة من قبل وزارة المالية من اصل العائدات قبل توزيعها فانه يقتضي ان تظهر جميعها في موازنة البلدية في البنود المختصة بها.