Legal opinions

Legal opinion 12/11/1970

رأي استشاري رقم 172/1970

Number
172/1970
Date
12/11/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
152/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول العائدات المشتركة وكيفية قيدها لدى البلديات.

1- يقتضي ان تقيد في القسم المتعلق بالتحققات كامل المبالغ المقررة للبلدية في مرسوم التوزيع عن هذه السنة وتقيد في القسم المتعلق بالتحصيلات المبالغ التي وضعت بتصرف البلدية فجرى قبضها فعلياً من قبلها او بقيت امانة لحسابها لدى الخزينة اما المبالغ التي لا توضع بتصرف البلدية من أصل القيم الموزعة فيقتضي قيدها في القسم المتعلق بالبقايا المدورة. 2- اما المبالغ التي يجري اقتطاعها مباشرة من قبل وزارة المالية من اصل العائدات قبل توزيعها فانه يقتضي ان تظهر جميعها في موازنة البلدية في البنود المختصة بها.