Legal opinion 24/11/1966
رأي استشاري رقم 152/1966
- Number
- 152/1966
- Date
- 24/11/1966
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 152/1966
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في الاعتماد الممكن أخذ نفقة تكليف الاستاذ بشارة طباع اعادة النظر بمشروع قانون اصول المحاكمات المدنية منه.
انه ، ولئن كان التكليف المشار اليه قد نص على أخذ بدل الاتعاب المومى اليه من الاعتماد المرصد في الموازنة لـ "الاستشارات القانونية" فان طبيعة العمل موضوع هذا التكليف وهو من نوع "اعداد القوانين" وبالتالي تميزه واختلافه عن الاستشارات القانونية ، يجعل من المتعذر أخذ هذا البدل من الاعتماد المذكور وذلك سنداً للمادة 57 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تجيز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.