Legal opinions

Legal opinion 01/04/1982

رأي استشاري رقم 127/1982

Number
127/1982
Date
01/04/1982
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
152/1982
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لانشاء مسالك وغرف هاتفية في نطاق مركزي النهر والعدلية

ان مخالفة المادتين الثانية والرابعة من مشروع الاتفاق الرضائي لاحكام المادتين 15 و16 من دفتر الشروط الخاص بالموضوع للصفقة لجهة غرامة التأخير والكفالة النهائية يمس المبادىء الاساسية للتلزيم ولا سيما مبدأ المساواة بين العارضين ويؤدي بالتالي الى الاخلال بنتيجة التلزيم.