Legal opinion 01/04/1982
رأي استشاري رقم 127/1982
- Number
- 127/1982
- Date
- 01/04/1982
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 152/1982
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لانشاء مسالك وغرف هاتفية في نطاق مركزي النهر والعدلية
ان مخالفة المادتين الثانية والرابعة من مشروع الاتفاق الرضائي لاحكام المادتين 15 و16 من دفتر الشروط الخاص بالموضوع للصفقة لجهة غرامة التأخير والكفالة النهائية يمس المبادىء الاساسية للتلزيم ولا سيما مبدأ المساواة بين العارضين ويؤدي بالتالي الى الاخلال بنتيجة التلزيم.