Legal opinions

Legal opinion 06/12/1967

رأي استشاري رقم 136/1967

Number
136/1967
Date
06/12/1967
Requested by
وزارة الانباء
File
152/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول نفقات ضيافة استثنائية مترتبة لدى وزارة الانباء.

ان مفهوم الضيافة يكون بالنسبة لاجانب وغرباء من وفود صحفية واعلامية ومؤتمرات من غير الموظفين التابعين للوزارة او المتعاملين معها ولا يدخل مفهوم الطعام ضمن مخصصات النبذة 5 (استقبالات وضيافة ونقليات واتصالات عامة وتعويضات). وان في حال صرف نفقة بدل الطعام لموظفي وزارة الأنباء وغيرهم من المكلفين بتأمين الأعمال في الوزارة من الإعتماد المخصص للإستقبالات والضيافة يكون هذا الإعتماد قد استعمل في غير الغاية التي أرصد من اجلها.