Legal opinions

Legal opinion 31/10/1972

رأي استشاري رقم 158/1972

Number
158/1972
Date
31/10/1972
Requested by
مكتب الانتاج الحيواني
File
152/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان تعويض السكن خاضعا لضريبة الدخل ام لا

ان تعويض السكن معفى من ضريبة الدخل سندا للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل التي تنص على تنزيل التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة من الواردات الخاضعة للضريبة.