Legal opinion 31/10/1972
رأي استشاري رقم 158/1972
- Number
- 158/1972
- Date
- 31/10/1972
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 152/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان تعويض السكن خاضعا لضريبة الدخل ام لا
ان تعويض السكن معفى من ضريبة الدخل سندا للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل التي تنص على تنزيل التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة من الواردات الخاضعة للضريبة.