Legal opinion 29/12/1966
رأي استشاري رقم 1414/1966
- Number
- 1414/1966
- Date
- 29/12/1966
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 1524/1966
- Source
- Lebanese University
تلزيم إنشاء مختبر في محطة الفنار التابعة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى السيد ابراهيم الياس داود بمبلغ اجمالي قدره /321876،30/ثلاثماية واحدى وعشرون ألفاً وثمانماية وست وسبعون ليرة لبنانية وثلاثون غرشاً بموجب المحضر المؤرخ في 1966/12/13.
1- إن قبول عرض الملتزم غير منطبق على أحكام المادة التاسعة من دفتر الشروط الخاص ومخالفاً لمنطوقها التي اشترطت أن يكون الملتزم مهندساً أولاً وذا خبرة ثانياً وليس متعاقد مع مهندس وبالتالي فإن إسناد الإلتزام إليه واقعاً في غير موقعه القانوني. 2- إنه يتضح من محضر المناقصة الجارية بتاريخ 1969/12/13 أن لجنة المناقصة اطلعت على مستندات التلزيم وتثبتت من صحتها وقبلت العروض الثلاثة المقدمة وفضت بيان الأسعار العائد لكل منها ن كل ذلك في الجلسة نفسها مخالفة صراحة الأصول المنصوص عنها في المادة 111 من النظام المار ذكره ، والتي تعتبر جوهرية لصحة كل مناقصة محصورة.