Legal opinion 24/11/1967
رأي استشاري رقم 125/1967
- Number
- 125/1967
- Date
- 24/11/1967
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 153/1967
- Source
- Lebanese University
طلب اعفاء بناء مسجد من الرسوم والغرامات.
انه اذا كانت المادة 81 من قانون الرسوم البلدية - الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب 1967 - تعفي من رسم الترخيص بالبناء الابنية التي تستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية ، ومنها الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية بما فيها المسجد المبحوث فيه ، فانه لم يتبين أن القانون يعفي هذه الابنية من الغرامة التي يستوجبها البناء بدون رخصة.