Legal opinions

Legal opinion 24/11/1967

رأي استشاري رقم 125/1967

Number
125/1967
Date
24/11/1967
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
153/1967
Source
Lebanese University

طلب اعفاء بناء مسجد من الرسوم والغرامات.

انه اذا كانت المادة 81 من قانون الرسوم البلدية - الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب 1967 - تعفي من رسم الترخيص بالبناء الابنية التي تستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية ، ومنها الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية بما فيها المسجد المبحوث فيه ، فانه لم يتبين أن القانون يعفي هذه الابنية من الغرامة التي يستوجبها البناء بدون رخصة.