Legal opinions

Legal opinion 22/04/1971

رأي استشاري رقم 57/1971

Number
57/1971
Date
22/04/1971
Requested by
وزارة المالية
File
153/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن ضريبة الدخل على ايرادات اسهم الشركات الوطنية.

ان عائدات الاسهم الصادرة عن الشركات المساهمة اللبنانية والتي تكون ناتجة عن ممارسة المهنة تخضع ايضاً لضريبة الباب الاول.