Legal opinion 22/04/1971
رأي استشاري رقم 57/1971
- Number
- 57/1971
- Date
- 22/04/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 153/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن ضريبة الدخل على ايرادات اسهم الشركات الوطنية.
ان عائدات الاسهم الصادرة عن الشركات المساهمة اللبنانية والتي تكون ناتجة عن ممارسة المهنة تخضع ايضاً لضريبة الباب الاول.