Legal opinion 03/03/1998
رأي استشاري رقم 111/1998
- Number
- 111/1998
- Date
- 03/03/1998
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 153/1998
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم اعادة تأهيل طرق (غب الطلب) في مدينة طرابلس
ان الاعلان عن الصفقة لم يتضمن الحد الاقصى للتنزيل المطلوب ، كما ان دفتر الشروط الخاص لم ينص عليه أيضا ، الأمر الذي يخالف احكام المادة 126 من ق.م.ع.