Legal opinions

Legal opinion 03/03/1998

رأي استشاري رقم 111/1998

Number
111/1998
Date
03/03/1998
Requested by
بلدية طرابلس
File
153/1998
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم اعادة تأهيل طرق (غب الطلب) في مدينة طرابلس

ان الاعلان عن الصفقة لم يتضمن الحد الاقصى للتنزيل المطلوب ، كما ان دفتر الشروط الخاص لم ينص عليه أيضا ، الأمر الذي يخالف احكام المادة 126 من ق.م.ع.