Legal opinion 19/03/1980
رأي استشاري رقم 171/1980
- Number
- 171/1980
- Date
- 19/03/1980
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 153/1980
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاقية بالتراضي مع شركة اريكسون لتقديم قطع بدل للمراكز في وزارة البريد والبرق والهاتف بقيمة اجمالية قدرها /000 ،400 ،2/ل.ل
ان احكام بعض المواد الواردة في مشروع الاتفاقية تخالف احكام المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار ان دفع قيمة الصفقة لا يتم الا بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام ولا تسرى فائدة التأخير الا من تاريخ استحقاق قيمة الصفقة بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام وفقا للاصول المرعية الاجراء.