Legal opinions

Legal opinion 19/03/1980

رأي استشاري رقم 171/1980

Number
171/1980
Date
19/03/1980
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
153/1980
Source
Lebanese University

مشروع اتفاقية بالتراضي مع شركة اريكسون لتقديم قطع بدل للمراكز في وزارة البريد والبرق والهاتف بقيمة اجمالية قدرها /000 ،400 ،2/ل.ل

ان احكام بعض المواد الواردة في مشروع الاتفاقية تخالف احكام المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار ان دفع قيمة الصفقة لا يتم الا بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام ولا تسرى فائدة التأخير الا من تاريخ استحقاق قيمة الصفقة بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام وفقا للاصول المرعية الاجراء.