Legal opinions

Legal opinion 31/10/1972

رأي استشاري رقم 161/1972

Number
161/1972
Date
31/10/1972
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
154/1972
Source
Lebanese University

ابداء الراي فيما اذا كانت رواتب واجور موظفي تعاونية موظفي الدولة والعاملين لديها معفاة من الضرائب والرسوم

لا يجوز القول باعفاء رواتب واجور موظفي التعاونية والعاملين لديها من الضرائب والرسوم.