Legal opinion 31/10/1972
رأي استشاري رقم 161/1972
- Number
- 161/1972
- Date
- 31/10/1972
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 154/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي فيما اذا كانت رواتب واجور موظفي تعاونية موظفي الدولة والعاملين لديها معفاة من الضرائب والرسوم
لا يجوز القول باعفاء رواتب واجور موظفي التعاونية والعاملين لديها من الضرائب والرسوم.