Legal opinion 30/11/1967
رأي استشاري رقم 135/1967
- Number
- 135/1967
- Date
- 30/11/1967
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 154/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن التزام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
ان قانون المحاسبة العمومية أعطى الادارة سلطة استنسابية لتصديق أو عدم تصديق الصفقات حتى ولو لم تكن مشوبة باي خطأ فيكون من باب أولي للإدارة أن تمارس هذه السلطة عندما يرافق الصفقة خطأ واضح أو التباس كما هو الحال في القضية الحاضرة.