Legal opinions

Legal opinion 30/11/1967

رأي استشاري رقم 135/1967

Number
135/1967
Date
30/11/1967
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
154/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن التزام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

ان قانون المحاسبة العمومية أعطى الادارة سلطة استنسابية لتصديق أو عدم تصديق الصفقات حتى ولو لم تكن مشوبة باي خطأ فيكون من باب أولي للإدارة أن تمارس هذه السلطة عندما يرافق الصفقة خطأ واضح أو التباس كما هو الحال في القضية الحاضرة.