Legal opinion 24/09/1970
رأي استشاري رقم 152/1970
- Number
- 152/1970
- Date
- 24/09/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 154/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن النفقات الادارية في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
انه يقتضي الرجوع عما ورد في رأي الديوان الاستشاري رقم 70/35 من ان النفقات الادارية وتعويضات لجان الاستملاك يجب الا تتجاوز 5% من الاشغال المنفذة فعلياً واعتبار ان حساب هذه النفقات يتم على اساس الاعتمادات المرصدة للمشاريع.