Legal opinions

Legal opinion 24/09/1970

رأي استشاري رقم 152/1970

Number
152/1970
Date
24/09/1970
Requested by
وزارة المالية
File
154/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن النفقات الادارية في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

انه يقتضي الرجوع عما ورد في رأي الديوان الاستشاري رقم 70/35 من ان النفقات الادارية وتعويضات لجان الاستملاك يجب الا تتجاوز 5% من الاشغال المنفذة فعلياً واعتبار ان حساب هذه النفقات يتم على اساس الاعتمادات المرصدة للمشاريع.