Legal opinion 05/11/1968
رأي استشاري رقم 144/1968
- Number
- 144/1968
- Date
- 05/11/1968
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 154/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن فواتير ايواء عائدة لمؤسسة التوجيه الاجتماعي في المروج.
1- ان الكفالة المقدمة من صاحب مؤسسة المروج لا تزال قانوناً قائمة وان تصفيتها يمكن ان تكون كلية او جزئية وفقاً لنتيجة تصفية المصرف الصادرة عنه هذه الكفالة وبالتالي فطالما ان الكفالة لا تزال قائمة فانه لا تكون عناصر الفسخ متوفرة بكاملها لهذه الجهة ولا يكون صاحب مؤسسة المروج ناكلاً في هذا الشأن. 2- انه طالما لم تتوفر عناصر النكول في القضية فلا يمكن اعتبار صاحب الحق في الفواتير المبحوث فيها مديناً للمصلحة ولا يمكن بالتالي وعلى هذا الأساس وقف دفع هذه الفواتير اليه.