Legal opinion 05/10/1977
رأي استشاري رقم 199/1977
- Number
- 199/1977
- Date
- 05/10/1977
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 154/1977
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاقية معقودة مع دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية لتقديم الخدمات التمهيدية لتعمير وسط بيروت التجاري
1-ان صلاحية عقد النفقة في مشروع العقد هي المجلس البلدي وهو هنا اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت وليس من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية ، اي المحافظ. 2-انه حتى ولو كانت البلدية لن تدفع بدل الاتعاب الا بعد اتمام الخدمات فانه يقتضي النص على الكفالة لأن الكفالة تشكل ضمانا لحسن سير العمل كما انه يقتضي النص على غرامة التأخير.