Legal opinions

Legal opinion 06/03/1975

رأي استشاري رقم 36/1975

Number
36/1975
Date
06/03/1975
Requested by
التفتيش المركزي
File
154/1974
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول غرامة الطابع المالي بحق المصرف التجاري السوري اللبناني

انه يتوجب على المصرف ان يسدد رسم الطابع المالي تحت طائلة توجب الغرامة خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم.