Legal opinion 06/03/1975
رأي استشاري رقم 36/1975
- Number
- 36/1975
- Date
- 06/03/1975
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 154/1974
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول غرامة الطابع المالي بحق المصرف التجاري السوري اللبناني
انه يتوجب على المصرف ان يسدد رسم الطابع المالي تحت طائلة توجب الغرامة خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم.