Legal opinion 30/09/1971
رأي استشاري رقم 147/1971
- Number
- 147/1971
- Date
- 30/09/1971
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 154/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكان سحب اموال من مصرف لبنان قبل نهاية الشهر لدفع الرواتب.
ان عملية دفع الرواتب لمستخدمي المصلحة تجرى عن طريق اصدار حوالة باسم معتمد القبض يقبضها من المصرف المركزي في اول يوم عمل من الشهر نيابة عن المستخدمين اصحاب الاستحقاق في تاريخ استحقاقهم الرواتب عملاً بأحكام المادة 66 من النظام المالي للمصلحة. وان سحب الاموال قبل اليوم الاول من الشهر لدفع الرواتب يعتبر مخالفة لاحكام المادة 66 من النظام المالي.