Legal opinions

Legal opinion 30/09/1971

رأي استشاري رقم 147/1971

Number
147/1971
Date
30/09/1971
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
154/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكان سحب اموال من مصرف لبنان قبل نهاية الشهر لدفع الرواتب.

ان عملية دفع الرواتب لمستخدمي المصلحة تجرى عن طريق اصدار حوالة باسم معتمد القبض يقبضها من المصرف المركزي في اول يوم عمل من الشهر نيابة عن المستخدمين اصحاب الاستحقاق في تاريخ استحقاقهم الرواتب عملاً بأحكام المادة 66 من النظام المالي للمصلحة. وان سحب الاموال قبل اليوم الاول من الشهر لدفع الرواتب يعتبر مخالفة لاحكام المادة 66 من النظام المالي.