Legal opinion 21/12/1994
رأي استشاري رقم 1503/1994
- Number
- 1503/1994
- Date
- 21/12/1994
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 1547/1994
- Source
- Lebanese University
مشروعا عقدي اتفاقين بالتراضي لشراء سيارات لزوم المحافظين
ان شراء سيارات سياحية لزوم المحافظين يخالف احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27/1955 التي حددت بصورة حصرية المراجع والمصالح التي تضع الحكومة سيارات بتصرفها ، وان قرار مجلس الوزراء ليس من شأنه ان يعدل نصا قانونيا عملا بتراتبية النصوص. كما وان نقل الاعتماد في الموازنة لغاية شراء السيارات يؤدي الى تعديل القانون المذكور.