Legal opinions

Legal opinion 21/12/1994

رأي استشاري رقم 1503/1994

Number
1503/1994
Date
21/12/1994
Requested by
وزارة الداخلية
File
1547/1994
Source
Lebanese University

مشروعا عقدي اتفاقين بالتراضي لشراء سيارات لزوم المحافظين

ان شراء سيارات سياحية لزوم المحافظين يخالف احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27/1955 التي حددت بصورة حصرية المراجع والمصالح التي تضع الحكومة سيارات بتصرفها ، وان قرار مجلس الوزراء ليس من شأنه ان يعدل نصا قانونيا عملا بتراتبية النصوص. كما وان نقل الاعتماد في الموازنة لغاية شراء السيارات يؤدي الى تعديل القانون المذكور.