Legal opinion 12/11/1968
رأي استشاري رقم 155/1968
- Number
- 155/1968
- Date
- 12/11/1968
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 155/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تفسير لكلمة الانتاج الصناعي الوطني ومدى انطباقه على مناقصة أجرتها مديرية الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل.
1- ان عدم تحديد نسبة الافضلية يحجب امكانية اعتمادها فلا يمكن ، قبل اجراء هذا التحديد اعطاء هذه الافضلية. 2- يكتفى في اعطاء الافضلية بمطابقة المواصفات الوطنية في الانتاج الوطني دون إيجاب الجودة المماثلة للانتاج المستورد ، كل هذا مع الأخذ بعين الاعتبار لزوم تحديد نسبة الافضلية قبل اعطائها.