Legal opinions

Legal opinion 14/10/1971

رأي استشاري رقم 157/1971

Number
157/1971
Date
14/10/1971
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
155/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن زيادات التأخير عن تسديد الاشتراكات المتوجبة على مصلحة كهرباء لبنان.

ان التأخير الحاصل في دفع الاشتراكات - وان كان سببه الخلاف القانوني على توجب الاشتراكات ام عدم توجبها - فان النصوص المعمول بها لم تتضمن ما يفيد قبول اسباب تبريرية في حال التأخير ومهما كانت هذه الاسباب فتكون الغرامات المفروضة قد استحقت على مصلحة كهرباء لبنان قانوناً طالما ان الانظمة لم تنص على حالات الاعفاء من الغرامات.