Legal opinion 14/10/1971
رأي استشاري رقم 157/1971
- Number
- 157/1971
- Date
- 14/10/1971
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 155/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن زيادات التأخير عن تسديد الاشتراكات المتوجبة على مصلحة كهرباء لبنان.
ان التأخير الحاصل في دفع الاشتراكات - وان كان سببه الخلاف القانوني على توجب الاشتراكات ام عدم توجبها - فان النصوص المعمول بها لم تتضمن ما يفيد قبول اسباب تبريرية في حال التأخير ومهما كانت هذه الاسباب فتكون الغرامات المفروضة قد استحقت على مصلحة كهرباء لبنان قانوناً طالما ان الانظمة لم تنص على حالات الاعفاء من الغرامات.