Legal opinion 24/11/1966
رأي استشاري رقم 155/1966
- Number
- 155/1966
- Date
- 24/11/1966
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 155/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن التنسيب الواجب أن تسدد عنه نفقات طعام.
ان نفقة الطعام التي صرفت لتأمين غداء موظفي المحافظة أثناء عملية الانتخابات تختلف في غايتها عن النفقات الادارية في المحافظة موضوع السلفة فلا تكون من عداد النفقات التي يمكن صرفها من اصل هذه السلفة.