Legal opinions

Legal opinion 24/11/1966

رأي استشاري رقم 155/1966

Number
155/1966
Date
24/11/1966
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
155/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن التنسيب الواجب أن تسدد عنه نفقات طعام.

ان نفقة الطعام التي صرفت لتأمين غداء موظفي المحافظة أثناء عملية الانتخابات تختلف في غايتها عن النفقات الادارية في المحافظة موضوع السلفة فلا تكون من عداد النفقات التي يمكن صرفها من اصل هذه السلفة.