Legal opinions

Legal opinion 08/10/1970

رأي استشاري رقم 161/1970

Number
161/1970
Date
08/10/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
155/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تحديد كفالة موظفين ماليين في بلدية الميناء.

ان صلاحية تحديد قيمة الكفالات التي يفرض القانون تقديمها على الموظفين الماليين ، تعود بحسب قانون البلديات ، الى المجلس البلدي الذي يتمتع بسلطة استنسابية بالموضوع.