Legal opinion 08/10/1970
رأي استشاري رقم 161/1970
- Number
- 161/1970
- Date
- 08/10/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 155/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تحديد كفالة موظفين ماليين في بلدية الميناء.
ان صلاحية تحديد قيمة الكفالات التي يفرض القانون تقديمها على الموظفين الماليين ، تعود بحسب قانون البلديات ، الى المجلس البلدي الذي يتمتع بسلطة استنسابية بالموضوع.