Legal opinions

Legal opinion 10/11/1997

رأي استشاري رقم 1131/1997

Number
1131/1997
Date
10/11/1997
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
1551/1997
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتقديم واكساء قسم من قناة الري الرئيسية لمنطقة القمامين من نبع البرغش قضاء المنية - الضنية

1- ان التنسيب مخصص لأعمال الصيانة وان حجز قسم من الاعتماد العائد لها لتغطية اعمال الانشاء ينطوي على استعمال اعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. 2-انه تبين من جهة ثانية ان التلزيم المعروض جرى بموجب اتفاق رضائي تم بعد استقصاء اسعار وان العرضين المقدمين من كل من مؤسسة ساك للتجارة ومن مديرها العام المهندس سليم كاتول هما بمثابة عرضين مقدمين من عارض واحد وان قبول العرضين المذكورين واسناد التلزيم على احدهما (مؤسسة ساك للتجارة) يخالف احكام الفقرة (ح) من بند ملاحظات هامة من دفتر الشروط النموذجي التي نصت على انه اذا تقدم متعهد بأكثر من عرض واحد ترفض جميع عروضه ويعيب عملية استقصاء الاسعار التي تم على اساسها تنظيم مشروع عقد الاتفاق المعروض الامر الذي يجعل مشروع الاتفاق المذكور فاقدا اساسه القانوني.