Legal opinion 10/11/1997
رأي استشاري رقم 1131/1997
- Number
- 1131/1997
- Date
- 10/11/1997
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 1551/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتقديم واكساء قسم من قناة الري الرئيسية لمنطقة القمامين من نبع البرغش قضاء المنية - الضنية
1- ان التنسيب مخصص لأعمال الصيانة وان حجز قسم من الاعتماد العائد لها لتغطية اعمال الانشاء ينطوي على استعمال اعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. 2-انه تبين من جهة ثانية ان التلزيم المعروض جرى بموجب اتفاق رضائي تم بعد استقصاء اسعار وان العرضين المقدمين من كل من مؤسسة ساك للتجارة ومن مديرها العام المهندس سليم كاتول هما بمثابة عرضين مقدمين من عارض واحد وان قبول العرضين المذكورين واسناد التلزيم على احدهما (مؤسسة ساك للتجارة) يخالف احكام الفقرة (ح) من بند ملاحظات هامة من دفتر الشروط النموذجي التي نصت على انه اذا تقدم متعهد بأكثر من عرض واحد ترفض جميع عروضه ويعيب عملية استقصاء الاسعار التي تم على اساسها تنظيم مشروع عقد الاتفاق المعروض الامر الذي يجعل مشروع الاتفاق المذكور فاقدا اساسه القانوني.