Legal opinion 27/06/1968
رأي استشاري رقم 334/1968
- Number
- 334/1968
- Date
- 27/06/1968
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 1552/1967
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في قضية التلاعب في قيود البرقيات في مكتب البرق المركزي.
ان الاضرار التي تنشأ عن الجرائم الجزائية ليس من شأن التعويض عنها ان يحول دون محاكمة المسؤول جزائياً كذلك فانه ليس من شأن قيام الموظف بالتعويض عن الضرر الذي الحقه بالاموال العمومية ان يحول دون محاكمته امام ديوان المحاسبة.