Legal opinions

Legal opinion 27/06/1968

رأي استشاري رقم 334/1968

Number
334/1968
Date
27/06/1968
Requested by
التفتيش المركزي
File
1552/1967
Source
Lebanese University

نتيجة التحقيق في قضية التلاعب في قيود البرقيات في مكتب البرق المركزي.

ان الاضرار التي تنشأ عن الجرائم الجزائية ليس من شأن التعويض عنها ان يحول دون محاكمة المسؤول جزائياً كذلك فانه ليس من شأن قيام الموظف بالتعويض عن الضرر الذي الحقه بالاموال العمومية ان يحول دون محاكمته امام ديوان المحاسبة.