Legal opinion 30/01/1969
رأي استشاري رقم 58/1969
- Number
- 58/1969
- Date
- 30/01/1969
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 1558/1967
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في صفقة المطبوعات التي أجراها مكتب الفاكهة اللبنانية خلافاً لأحكام النظام المالي.
1- ان المدير العام الذي يعقد النفقة بناء على قرار مجلس الادارة المنطوي على خطأ في التنسيب لا يكون قد عقد نفقة خلافاً لأحكام القانون ولا مجال لملاحقة المدير العام بسبب تنفيذه امراً مخالفاً للقانون اذا كانت طبيعة الصفقة لا تظهر الخطأ الذي ينطوي عليه القرار المذكور بصورة واضحة فتجعل هذا الخطأ أمراً محتملاً. 2- ان الطريقة التي اتبعت من قبل لجنة الاستلام لا تساعد على ضبط عمليات التسليم ولا تمكن من تنفيذ بنود الاتفاقيات وبالتالي فإن من شأنها إلحاق الضرر بأموال المكتب . وان الطريقة السليمة كانت تقضي بإجراء التسليم في المواعيد المحددة ووفقاً للكميات المحددة حتى لو اقتضى الأمر تنظيم عدة محاضر استلام.