Legal opinion 28/10/1969
رأي استشاري رقم 139/1969
- Number
- 139/1969
- Date
- 28/10/1969
- Requested by
- وزارة السياحة
- File
- 156/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء سلفة موازنة للمجلس الوطني لانماء السياحة قبل صدور المرسوم القاضي بتخصيص المساعدة.
يمكن اعطاء المجلس الوطني لانماء السياحة بشخص رئيسه سلفة موازنة طارئة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون المحاسبة العمومية ، وذلك وفقاً للاحكام المتعلقة بإعطاء السلفات الطارئة والمنصوص عليها في المواد 104 وما يليها من القانون المذكور.