Legal opinions

Legal opinion 28/10/1969

رأي استشاري رقم 139/1969

Number
139/1969
Date
28/10/1969
Requested by
وزارة السياحة
File
156/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء سلفة موازنة للمجلس الوطني لانماء السياحة قبل صدور المرسوم القاضي بتخصيص المساعدة.

يمكن اعطاء المجلس الوطني لانماء السياحة بشخص رئيسه سلفة موازنة طارئة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون المحاسبة العمومية ، وذلك وفقاً للاحكام المتعلقة بإعطاء السلفات الطارئة والمنصوص عليها في المواد 104 وما يليها من القانون المذكور.