Legal opinions

Legal opinion 30/11/1967

رأي استشاري رقم 129/1967

Number
129/1967
Date
30/11/1967
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
156/1967
Source
Lebanese University

تمديد التزام المحلات الواقعة في السوق الدولية في مطار بيروت الدولي.

1- ان طريقة اشغال واستثمار املاك الدولة العامة يبقى حق الخيار فيها للادارة المختصة لناحية اتباع طريق المزايدة او الاتفاق بالتراضي وذلك وفقاً لأحكام المادة 16 وما يليها من القرار رقم 144/ س تاريخ 1925/6/10. 2- انه لا مجال لتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية والتي تجيز للادارة عقد اتفاق بالتراضي مع الملتزم الاساسي على الا تتجاوز قيمة الاشغال الاضافية 15% وذلك لأن هذه الطريقة تتعلق بالمناقصات التي تجريها الدولة على اللوازم والاشغال والخدمات الاضافية والتي تختلف اساساً عن قاعدة التلزيم المعروضة ، ولأن قانون المحاسبة العمومية الجديد استبعد من أحكامه حد الـ 15 بالمئة المومى اليه.