Legal opinion 30/11/1967
رأي استشاري رقم 129/1967
- Number
- 129/1967
- Date
- 30/11/1967
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 156/1967
- Source
- Lebanese University
تمديد التزام المحلات الواقعة في السوق الدولية في مطار بيروت الدولي.
1- ان طريقة اشغال واستثمار املاك الدولة العامة يبقى حق الخيار فيها للادارة المختصة لناحية اتباع طريق المزايدة او الاتفاق بالتراضي وذلك وفقاً لأحكام المادة 16 وما يليها من القرار رقم 144/ س تاريخ 1925/6/10. 2- انه لا مجال لتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية والتي تجيز للادارة عقد اتفاق بالتراضي مع الملتزم الاساسي على الا تتجاوز قيمة الاشغال الاضافية 15% وذلك لأن هذه الطريقة تتعلق بالمناقصات التي تجريها الدولة على اللوازم والاشغال والخدمات الاضافية والتي تختلف اساساً عن قاعدة التلزيم المعروضة ، ولأن قانون المحاسبة العمومية الجديد استبعد من أحكامه حد الـ 15 بالمئة المومى اليه.