Legal opinion 04/11/1971
رأي استشاري رقم 175/1971
- Number
- 175/1971
- Date
- 04/11/1971
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 156/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تقديم اشتراكات ضمان المرض والامومة والعناية الطبية ونفقات الدفن.
ان لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي حق تعديل قرار صادر عنه بقرار مماثل يقضي بتجميد الاشتراكات لمدة سنة وذلك بتمديده مهلة الجباية دون ان يكون له الحق بإلغاء الاشتراكات وبالتالي يتحتم عليه تحصيل تلك الاشتراكات المجمدة عن الاشهر الثلاثة الاولى في فرع الضمان الصحي فور انتهاء مهلة السنة.