Legal opinions

Legal opinion 04/11/1971

رأي استشاري رقم 175/1971

Number
175/1971
Date
04/11/1971
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
156/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تقديم اشتراكات ضمان المرض والامومة والعناية الطبية ونفقات الدفن.

ان لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي حق تعديل قرار صادر عنه بقرار مماثل يقضي بتجميد الاشتراكات لمدة سنة وذلك بتمديده مهلة الجباية دون ان يكون له الحق بإلغاء الاشتراكات وبالتالي يتحتم عليه تحصيل تلك الاشتراكات المجمدة عن الاشهر الثلاثة الاولى في فرع الضمان الصحي فور انتهاء مهلة السنة.