Legal opinion 09/11/1968
رأي استشاري رقم 151/1968
- Number
- 151/1968
- Date
- 09/11/1968
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 156/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تجزئة شراء برادات وخزانات لتبريد الحليب لزوم مكتب الانتاج الحيواني عن طريق الاتفاق الرضائي.
انه يمكن التعاقد بالتراضي على الصفقة مهما بلغت قيمتها في حال سبق وضعها في التلزيم بطريق استدراج العروض على مرتين متواليتين دون نتيجة ايجابية على ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عملية التلزيم أو السعر التقديري المعتمد لها بالنظر لعدم عرض أي سعر أثناء التلزيم.