Legal opinions

Legal opinion 09/11/1968

رأي استشاري رقم 151/1968

Number
151/1968
Date
09/11/1968
Requested by
مكتب الانتاج الحيواني
File
156/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تجزئة شراء برادات وخزانات لتبريد الحليب لزوم مكتب الانتاج الحيواني عن طريق الاتفاق الرضائي.

انه يمكن التعاقد بالتراضي على الصفقة مهما بلغت قيمتها في حال سبق وضعها في التلزيم بطريق استدراج العروض على مرتين متواليتين دون نتيجة ايجابية على ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عملية التلزيم أو السعر التقديري المعتمد لها بالنظر لعدم عرض أي سعر أثناء التلزيم.