Legal opinions

Legal opinion 11/07/1991

رأي استشاري رقم 332/1991

Number
332/1991
Date
11/07/1991
Requested by
بلدية الدكوانة
File
156/1991
Source
Lebanese University

تلزيم ألبسة شتوية وصيفية لدى بلدية الدكوانة بقيمة اجمالية قدرها /000،201،7/ل.ل

ان السيد ريمون حتي لا يتولى وظيفة أمين السر العام في محافظة جبل لبنان فيكون تكليفه القيام بأعمال بلدية الدكوانة المنحلة مخالفا لأحكام المادة 24 من قانون البلديات.