Legal opinion 11/07/1991
رأي استشاري رقم 332/1991
- Number
- 332/1991
- Date
- 11/07/1991
- Requested by
- بلدية الدكوانة
- File
- 156/1991
- Source
- Lebanese University
تلزيم ألبسة شتوية وصيفية لدى بلدية الدكوانة بقيمة اجمالية قدرها /000،201،7/ل.ل
ان السيد ريمون حتي لا يتولى وظيفة أمين السر العام في محافظة جبل لبنان فيكون تكليفه القيام بأعمال بلدية الدكوانة المنحلة مخالفا لأحكام المادة 24 من قانون البلديات.