Legal opinion 22/10/1970
رأي استشاري رقم 167/1970
- Number
- 167/1970
- Date
- 22/10/1970
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 157/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بخصوص تعويض لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس.
لا يجوز لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس تقاضي أي تعويض لقاء ترؤسه اللجنة الفاحصة التي اجرت المباراة لملء وظيفة محاسب لدى المصلحة.