Legal opinions

Legal opinion 22/10/1970

رأي استشاري رقم 167/1970

Number
167/1970
Date
22/10/1970
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
157/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بخصوص تعويض لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس.

لا يجوز لرئيس مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس تقاضي أي تعويض لقاء ترؤسه اللجنة الفاحصة التي اجرت المباراة لملء وظيفة محاسب لدى المصلحة.