Legal opinions

Legal opinion 12/10/1972

رأي استشاري رقم 152/1972

Number
152/1972
Date
12/10/1972
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
157/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد الجهة الصالحة لتقديم السعر التقديري السري في مناقصة طبع الجريدة الرسمية

ان الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها في القضية المعروضة هي دائرة الجريدة الرسمية وليست دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة فيكون لها (اي لدائرة الجريدة الرسمية) ، صلاحية وضع السعر السري لمناقصة تقديم ورق طبع الجريدة الرسمية.