Legal opinion 12/10/1972
رأي استشاري رقم 152/1972
- Number
- 152/1972
- Date
- 12/10/1972
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 157/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد الجهة الصالحة لتقديم السعر التقديري السري في مناقصة طبع الجريدة الرسمية
ان الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها في القضية المعروضة هي دائرة الجريدة الرسمية وليست دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة فيكون لها (اي لدائرة الجريدة الرسمية) ، صلاحية وضع السعر السري لمناقصة تقديم ورق طبع الجريدة الرسمية.