Legal opinions

Legal opinion 03/12/1969

رأي استشاري رقم 158/1969

Number
158/1969
Date
03/12/1969
Requested by
مكتب الانتاج الحيواني
File
157/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تدوير اعتماد في مكتب الانتاج الحيواني.

ان الاعتماد الذي كان قد جرى حجزه في موازنة السنة 1968 لاعطاء سلفة مالية للسيد سلطان حيدر لمعالجة زوجته في الخارج يعتبر قد تعلق به حق الغير ويكون تدويره بالتالي الى موازنة السنة 1969 هو في محله القانوني.