Legal opinion 03/12/1969
رأي استشاري رقم 158/1969
- Number
- 158/1969
- Date
- 03/12/1969
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 157/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تدوير اعتماد في مكتب الانتاج الحيواني.
ان الاعتماد الذي كان قد جرى حجزه في موازنة السنة 1968 لاعطاء سلفة مالية للسيد سلطان حيدر لمعالجة زوجته في الخارج يعتبر قد تعلق به حق الغير ويكون تدويره بالتالي الى موازنة السنة 1969 هو في محله القانوني.