Legal opinions

Legal opinion 01/08/1968

رأي استشاري رقم 362/1968

Number
362/1968
Date
01/08/1968
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
1579/1967
Source
Lebanese University

نتيجة تحقيق في عقد نفقة تمديد خط للقساطل بقطر 300 ميلي من موقع الآبار في الحدث لغاية المدينة الرياضية من قبل مصلحة مياه بيروت.

ان الوزير ليس الرئيس المباشر للمدير العام في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ولذا فان المطالعة الخطية الصادرة عن المدير العام في مصلحة مياه بيروت والتي يلفت بموجبها نظر الوزير الى المخالفة المترتبة في تنفيذ امره المخالف للقانون ليس من شأنها ان ترفع عن المدير العام المسؤولية وتسمح بتطبيق احكام المادة 59 من قانون ديوان المحاسبة لصالحه.