Legal opinion 19/03/1980
رأي استشاري رقم 174/1980
- Number
- 174/1980
- Date
- 19/03/1980
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 158/1980
- Source
- Lebanese University
تلزيم تجهيزات لزوم كلية الاعلام والتوثيق لدى الجامعة اللبنانية
1-ان عدم تحديد الكمية المطلوبة من كل مجموعة من شأنه ان يضفي غموضا والتباسا حول العدد المطلوب من كل مجموعة ، اهو واحد ام اكثر ، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى عدم تحقيق منافسة كافية وصحيحة بين المعنيين للاشتراك في المناقصة. 2-يتعين ان يحدد السعر السري العائد لكل مجموعة من مجموعات المناقصة بكل وضوح ليصار الى اجراء التلزيم على اساسه.