Legal opinions

Legal opinion 19/03/1980

رأي استشاري رقم 174/1980

Number
174/1980
Date
19/03/1980
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
158/1980
Source
Lebanese University

تلزيم تجهيزات لزوم كلية الاعلام والتوثيق لدى الجامعة اللبنانية

1-ان عدم تحديد الكمية المطلوبة من كل مجموعة من شأنه ان يضفي غموضا والتباسا حول العدد المطلوب من كل مجموعة ، اهو واحد ام اكثر ، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى عدم تحقيق منافسة كافية وصحيحة بين المعنيين للاشتراك في المناقصة. 2-يتعين ان يحدد السعر السري العائد لكل مجموعة من مجموعات المناقصة بكل وضوح ليصار الى اجراء التلزيم على اساسه.