Legal opinion 09/11/1968
رأي استشاري رقم 147/1968
- Number
- 147/1968
- Date
- 09/11/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 158/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تصنيف المقاولين لصفقات اشغال المشاريع المائية المرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25.
إنه لا يمكن تصنيف المقاول الذي قام بتنفيذ صفقات اشغال مشاريع مائية من الدرجة الثالثة لأن مجموع ثمن القساطل التي قدمتها الادارة لا يدخل في المبلغ المحدد للتصنيف ولو كان ثمن هذه القساطل وقيمة تركيبها يفوق نصف مليون ليرة لبنانية.