Legal opinions

Legal opinion 09/11/1968

رأي استشاري رقم 147/1968

Number
147/1968
Date
09/11/1968
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
158/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تصنيف المقاولين لصفقات اشغال المشاريع المائية المرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25.

إنه لا يمكن تصنيف المقاول الذي قام بتنفيذ صفقات اشغال مشاريع مائية من الدرجة الثالثة لأن مجموع ثمن القساطل التي قدمتها الادارة لا يدخل في المبلغ المحدد للتصنيف ولو كان ثمن هذه القساطل وقيمة تركيبها يفوق نصف مليون ليرة لبنانية.