Legal opinion 20/12/1967
رأي استشاري رقم 141/1967
- Number
- 141/1967
- Date
- 20/12/1967
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 158/1967
- Source
- Lebanese University
حسابات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان.
ان قانون انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، وهو قانون خاص يفضل في التطبيق على أحكام قانون المحاسبة العمومية ، وهو القانون العام في القضية فلا تكون المصلحة المذكورة خاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية إلا في الحدود الواردة في قانون إنشائها. وبالتالي لا تكون هذه المصلحة خاضعة لموجب إيداع أموالها في الحساب المفتوح في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.