Legal opinions

Legal opinion 20/12/1967

رأي استشاري رقم 141/1967

Number
141/1967
Date
20/12/1967
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
158/1967
Source
Lebanese University

حسابات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان.

ان قانون انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، وهو قانون خاص يفضل في التطبيق على أحكام قانون المحاسبة العمومية ، وهو القانون العام في القضية فلا تكون المصلحة المذكورة خاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية إلا في الحدود الواردة في قانون إنشائها. وبالتالي لا تكون هذه المصلحة خاضعة لموجب إيداع أموالها في الحساب المفتوح في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.