Legal opinion 28/11/1963
رأي استشاري رقم 160/1963
- Number
- 160/1963
- Date
- 28/11/1963
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 158/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن الاشغال بالامانة في البلديات وقضية اخضاعها لتصديق القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية.
ان الاشغال الاضافية للاشغال بالامانة تدخل في نطاق الاشغال الاساسية وبالتالي تصدق الاشغال الاضافية من المرجع الصالح لتصديق الاشغال الاساسية.