Legal opinions

Legal opinion 28/11/1963

رأي استشاري رقم 160/1963

Number
160/1963
Date
28/11/1963
Requested by
وزارة الداخلية
File
158/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن الاشغال بالامانة في البلديات وقضية اخضاعها لتصديق القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية.

ان الاشغال الاضافية للاشغال بالامانة تدخل في نطاق الاشغال الاساسية وبالتالي تصدق الاشغال الاضافية من المرجع الصالح لتصديق الاشغال الاساسية.