Legal opinion 07/12/1966
رأي استشاري رقم 161/1966
- Number
- 161/1966
- Date
- 07/12/1966
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 159/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن رفض أحد العروض في مناقصة عامة جرت لتلزيم تقديم تجهيزات ومفروشات لمديرية التعليم المهني والتقني.
إن الشهادة التي تثبت أن لدى العارض مصنع لصنع المفروشات تدخل في عداد : "المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر فيمن يريد الاشتراك في المناقصة " كما جاء في المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية والتي يجب أن تدرج في دفتر الشروط الخاص بالصفقة. وبما ان تقديم هذه الشهادة مع المستندات الأخرى المفروضة لقبول العرض هو من الأمور الجوهرية التي يتوقف عليها قبول هذا العرض أو رفضه.