Legal opinions

Legal opinion 07/12/1966

رأي استشاري رقم 161/1966

Number
161/1966
Date
07/12/1966
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
159/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن رفض أحد العروض في مناقصة عامة جرت لتلزيم تقديم تجهيزات ومفروشات لمديرية التعليم المهني والتقني.

إن الشهادة التي تثبت أن لدى العارض مصنع لصنع المفروشات تدخل في عداد : "المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر فيمن يريد الاشتراك في المناقصة " كما جاء في المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية والتي يجب أن تدرج في دفتر الشروط الخاص بالصفقة. وبما ان تقديم هذه الشهادة مع المستندات الأخرى المفروضة لقبول العرض هو من الأمور الجوهرية التي يتوقف عليها قبول هذا العرض أو رفضه.