Legal opinions

Legal opinion 15/11/1969

رأي استشاري رقم 148/1969

Number
148/1969
Date
15/11/1969
Requested by
وزارة المالية
File
159/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتمتع بالاعفاء من رسوم الفراغ والانتقال.

ان الاعفاء من رسوم الفراغ والانتقال يتناول الدولة والبلديات ، وانه لما كانت المؤسسات العامة والمصالح المستقلة من عداد الادارات العامة كما تقدم ، فإن هذه المؤسسات والمصالح تكون داخلة في نطاق مفهوم "الدولة" الذي يشمله الاعفاء المومى اليه وتكون هذه المؤسسات والمصالح بالتالي معفاة من رسوم الفراغ والانتقال المومى اليها.