Legal opinion 15/11/1969
رأي استشاري رقم 148/1969
- Number
- 148/1969
- Date
- 15/11/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 159/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتمتع بالاعفاء من رسوم الفراغ والانتقال.
ان الاعفاء من رسوم الفراغ والانتقال يتناول الدولة والبلديات ، وانه لما كانت المؤسسات العامة والمصالح المستقلة من عداد الادارات العامة كما تقدم ، فإن هذه المؤسسات والمصالح تكون داخلة في نطاق مفهوم "الدولة" الذي يشمله الاعفاء المومى اليه وتكون هذه المؤسسات والمصالح بالتالي معفاة من رسوم الفراغ والانتقال المومى اليها.