Legal opinions

Legal opinion 14/10/1971

رأي استشاري رقم 155/1971

Number
155/1971
Date
14/10/1971
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
159/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت الرسوم البلدية المفروضة على حيازة الكلاب نافذة ام ملغاة.

ان الرسم المفروض على اقتناء الكلاب قد ألغي وتأكد الالغاء بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 وانه بعد هذا التاريخ لم يعد من رسم مفروض على اقتناء الكلاب.