Legal opinion 14/10/1971
رأي استشاري رقم 155/1971
- Number
- 155/1971
- Date
- 14/10/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 159/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت الرسوم البلدية المفروضة على حيازة الكلاب نافذة ام ملغاة.
ان الرسم المفروض على اقتناء الكلاب قد ألغي وتأكد الالغاء بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 وانه بعد هذا التاريخ لم يعد من رسم مفروض على اقتناء الكلاب.